الحر العاملي
818
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
5 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن أبان عن يحيى الأزرق قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) قلت له رجل صلى الجمعة فقرأ سبح اسم ربك الأعلى وقل هو الله أحد قال : أجزأه . 6 - محمد بن علي بن الحسين قال : قد رويت رخصة في القراءة في صلاة الظهر بغير سورة الجمعة والمنافقين . ( 7620 ) 7 - قال وما روي من الرخص في قراءة غير الجمعة والمنافقين في صلاة الظهر يوم الجمعة فهي للمريض والمستعجل والمسافر أقول وتقدم ما يدل على ذلك . 72 - باب استحباب إعادة الجمعة والظهر إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين أو نقل النية إلى النفل واستيناف الفرض بالسورتين بعد اتمام ركعتين . 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يونس عن صباح بن صبيح قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد قال : يتم ركعتين ثم يستأنف ورواه الكليني مرسلا . أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب وكذا الذي قبله لما مر .
--> ( 5 ) يب ج 1 ص 322 ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 101 ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 136 تقدم ما يدل على ذلك في ب 70 راجع ب 49 و 71 أيضا فان فيهما ما ينافيه الباب 72 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 119 - يب ج 1 ص 247 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 119 - يب ج 1 ص 247 .